خطت الحكومة الفلسطينية، خطوة أخرى نحو برنامجها للتقاعد المبكر الاختياري والإجباري، بإعلان تعديلات على قانون التقاعد العام والذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا.
وتأخرت الحكومة الفلسطينية نحو 6 شهور عن تطبيق برنامج التقاعد المبكر الاختياري، والذي يتوقع أن يتم البدء به بحلول العام المقبل، إلا إذا جرى توافق بين وزارة المالية وهيئة التقاعد على مجموعة بنود خلافية.
في التقرير التالي، تقدم لكم منصة المنقبون، أبرز ما ورد في تعديلات قانون التقاعد العام:
- يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف من القطاع العام على التقاعد المبكر، إذا أكمل 15 سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية.
- يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي من الهيئة عن مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وبين الراتب من أي جهة أخرى، سواء كانت عامة أو خاصة عن وظيفة غير خاضعة لأحكام هذا القانون.
- في حالة عودة أي متقاعد للخدمة مرة أخرى، يتم وقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة خدمته الجديدة إذا كان سنه دون سن التقاعد الإلزامي، ويعمل بوظيفة تابعة للتقاعد وفقا لهذا القانون.
وعند انتهاء خدمته اللاحقة، يتم تسوية مستحقاته التقاعدية من جديد من خلال ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة.
- الموظف الذي أكمل الستين من عمره وكانت له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي وفقا لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي، يكون له الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وفقا للائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
- يجب ألا تزيد عدد السنوات المسموح بشرائها عن نصف عدد السنوات المسجلة لصالح الموظف في نظام التقاعد وفقا لأحكام القوانين السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي.
- لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها من زوجها الأول ومعاشها من زوجها الأخير، وفي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر.
- يشترط عند وفاة المشترك ألا يكون هناك دخل للوريث المستحق من الأخوة والأخوات، أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم؛ وعلى المنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من الجهة المعنية.
- للحصول على تقاعد الورثة، يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.